أصدرت دائرة توحيد المبادئ في المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور أحمد عبد الحميد عبود، قرارًا بقبول الطعن رقم 41706 لسنة 67 ق. عليا، وأعادت القضية إلى الدائرة المختصة للفصل فيها من جديد، بعد أن غيرت بعض المبادئ القضائية السابقة المتعلقة بفسخ عقد عمل مؤقت وتوقيع جزاءات تأديبية.
المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها أن جهة الإدارة لها الحق في فسخ عقد العمل المؤقت أو إنهائه قبل انتهاء مدته، وذلك بسبب إخلال العامل بواجباته الوظيفية، وهذا ينطبق سواء كانت عقود العمل المؤقتة قد أبرمت بموجب قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الملغى أو قانون الخدمة المدنية الحالي.
وأشارت المحكمة إلى أن قرار فسخ عقد العمل المؤقت لا يُعتبر قرارًا منعدمًا، بل يمكن الطعن عليه وفقًا للإجراءات القانونية دون الحاجة للجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات الإدارية، مما يعني أن جهة الإدارة لم تتجاوز صلاحياتها.
كما أكدت المحكمة أن صلاحية توقيع جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش تبقى من اختصاص المحكمة التأديبية فقط، وفقًا للقوانين المعمول بها، ولا يحق لجهة الإدارة توقيع هذه الجزاءات إلا في الحالات التي يصرح بها القانون بشكل واضح.

