أحال المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة المتهم بخطف فتاة من الطالبية وهتك عرضها إلى محكمة الجنايات، حيث استمعت النيابة لأقوال والد الضحية الذي أكد أنه بعد اختفاء ابنته علم بأنها سافرت مع المتهم إلى محافظة الغردقة لقضاء شهر عسل، وتم إعادتها بعد انتشار البحث الأمني عنهما، وتبين له ما حدث لابنته من اعتداء جنسي من قبل المتهم.
والد الضحية ذكر أن المتهم استغل صغر سن ابنته وأوهمها برغبته في الزواج منها ليتمكن من الاعتداء عليها، وجاء في أمر الإحالة أن المتهم خطف الطفلة المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها بطريقة احتيالية، حيث أعد خطة محكمة واستغل براءتها وقلة حيلتها، واستدرجها بعيدًا عن منزلها تحت ذريعة رغبته في إتمام زواجهما، مما جعله يعزلها عن عائلتها ويستمر في اختطافها حتى ارتكب جريمته.
كما ارتبطت هذه الجريمة بجريمة أخرى، إذ هتك عرض الطفلة المجني عليها في نفس الوقت والمكان دون استخدام القوة أو التهديد، حيث استغل المتهم صغر سنها وضعفها، وعاشرها كالأزواج أكثر من مرة دون أي اعتبار لعائلتها، منساقًا وراء شهواته.
وبذلك يكون المتهم قد ارتكب جناية معاقب عليها بموجب المواد 269 و290 من قانون العقوبات، وكذلك بالمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل.
عقوبة هتك العرض
تنص المادة 267 من قانون العقوبات على أن من يعتدي على أنثى دون رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويكون العقاب بالإعدام إذا كانت الضحية لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة، أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من يتولى تربيتها أو مراقبتها، أو كان خادمًا لديها، أو إذا تعدد الجناة.
إذا كانت الضحية لم تبلغ ثماني عشرة سنة، وكانت الجريمة قد ارتكبت من قبل أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الثانية من المادة 267، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وفي حال توافر الظرفين معًا، يُحكم بالسجن المؤبد.
أما بالنسبة لهتك العرض الذي يقع على من هم أقل من 18 عامًا، فتتحدث عنه المادة 269، حيث تُعاقب كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر دون استخدام القوة أو التهديد بالسجن، وإذا كان عمر الضحية أقل من اثني عشر عامًا أو كان مرتكب الجريمة من الأشخاص المذكورين في الفقرة الثانية من المادة 267، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

