أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا رقم 321 لسنة 2025، وهو القرار الذي يحدد لأول مرة إطارًا تنظيميًا شاملًا لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية في مصر.
القرار يتضمن شروط وإجراءات ترخيص إنشاء هذه المكاتب، بالإضافة إلى كيفية قيدها في سجل خاص بالهيئة وإجراءات النظر في طلب الترخيص.
تطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين
الدكتور محمد فريد أوضح أن هذه الضوابط تأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين وفقًا للقانون الموحد، وأشار إلى أن وجود مكاتب تمثيل عالمية سيساعد في نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية وتعزيز إدارة المخاطر في السوق المحلي.
شروط الترخيص الجديدة تتطلب من الشركة الأجنبية الراغبة في فتح مكتب تمثيل أن تكون خاضعة لرقابة جهة مماثلة في بلدها، ويجب عليها تقديم تعهد رسمي بموافقة تلك الجهة على دخول السوق المصري.
أيضًا، القرار يلزم الشركات الأجنبية بتقديم تعهد يحدد أن نشاط المكتب سيكون مخصصًا لدراسة سوق التأمين وأعمال العلاقات العامة والاتصالات، مع حظر ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط.
الحصول على ترخيص يتطلب قيد مكاتب التمثيل المرخصة في سجل خاص لدى الهيئة، وهذا السجل يتضمن معلومات أساسية عن المكتب والشركة وتاريخ بدء النشاط وبيانات المدير المسؤول.
القرار وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات لترخيص المكاتب، منها تقديم طلب على النموذج المعد من الهيئة مرفقًا به بيانات اسم ومقر الشركة في الخارج وعنوان مكتب التمثيل في مصر وصورة من النظام الأساسي للشركة مترجمة إلى العربية، بالإضافة إلى القوائم المالية لآخر سنتين ماليتين مع تقرير مراقب الحسابات.
أيضًا يجب تقديم بيانات المدير المسؤول عن المكتب، ويجب أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التأمين، بالإضافة إلى تقرير يوضح أهداف المكتب وجدوى إنشائه واستراتيجيته وخطة عمله.
حرصًا على سرعة الإنجاز، الهيئة ستدرس طلب الترخيص وتبت فيه خلال 30 يومًا من تقديمه مستوفيًا المتطلبات، ولها الحق في إجراء فحص ميداني لمقر مكتب التمثيل.
القرار يشدد على ضرورة تجديد التسجيل سنويًا بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء مدة التسجيل بشهرين، مع تقديم تقرير سنوي عن نشاط المكتب.
كما يلزم القرار بإخطار الهيئة خلال 10 أيام بأي تعديلات تطرأ على بيانات الشركة أو مكتب التمثيل، بما في ذلك تغيير المدير أو مقر المكتب، مع ضرورة إخطار الهيئة قبل وقف النشاط بشهرين على الأقل.
مكاتب التمثيل القائمة ستمنح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار.
الهيئة أكدت على استمرار خضوع مكاتب التمثيل للرقابة والإشراف، والتزامها بتزويد الهيئة بكافة البيانات اللازمة لأعمال الفحص والمتابعة، كما أن الهيئة يمكن أن تشطب مكتب التمثيل بناءً على طلب الشركة أو في حال مخالفة أحكام القرار وعدم إزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإنذار أو عدم تجديد التسجيل في المواعيد المقررة.

