أقرت الجهات المختصة في المملكة ضوابط تنظيمية جديدة تتعلق ببقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل أراضي المملكة، وذلك بهدف تنظيم حركة المركبات وضبط مدد بقائها بما يتوافق مع الأنظمة المرورية المعتمدة.
نصت الضوابط على أنه لا يجوز بقاء المركبة في المملكة لمدة تزيد على 90 يومًا، سواء كانت هذه المدة متصلة أو منفصلة، حيث تُحتسب مدة البقاء خلال كل 365 يومًا ابتداءً من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
كما أتاحت الضوابط لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد مدة البقاء قبل انتهائها، مع منح الوزارة صلاحية الموافقة على التمديد وفق ما تراه مناسبًا.
وأوجبت الضوابط على مالك المركبة أو من يفوضه تسجيل بيانات المركبة لدى المنفذ الجمركي، وذلك وفق المتطلبات والإجراءات التي تحددها الجهة المختصة.
وأكدت الضوابط أن من يتجاوز مدة البقاء المحددة يعاقب وفقًا لما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (68) من نظام المرور، بوصفه مخالفًا للفقرة (25) من جدول المخالفات رقم (5) الملحق بالنظام.
كما أوضحت الجهات المختصة أن العمل بهذه الضوابط سيبدأ بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تنظيم دخول وبقاء المركبات الخليجية في المملكة، بما يسهم في تعزيز الالتزام بالأنظمة المرورية وضمان انسيابية الحركة عبر المنافذ الحدودية.

