أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أنه يمكن للقاضي، عند إصدار حكم بعقوبة لجناية أو جنحة، أن يقرر مصادرة الأشياء المضبوطة التي تم الحصول عليها من الجريمة وهذا يشمل أي أدوات أو مواد استخدمت في ارتكاب الفعل الإجرامي.

قانون الإجراءات الجنائية، الذي صدر بالقانون رقم (150) لسنة 1950، ينص في المادة (21) على أن مأمور الضبط القضائي يتولى البحث عن الجرائم وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق، ويشمل ذلك أعضاء النيابة العامة ومعاونوهم. كما أن لمأموري الضبط القضائي الحق في ضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما قد يكون له علاقة بالجريمة أو ما يفيد في كشف الحقائق.

إذا تم الحكم بمصادرة أشياء أخرى غير ما يجب إرساله إلى الجهات الحكومية، فيجب على النيابات أن تأمر ببيعها كلما أمكن، مع توريد ثمنها إلى خزانة المحكمة. وفي حالة ضبط مركبات أو وسائل نقل تتعلق بقضايا المخدرات أو التهريب أو القتل، يجب على أعضاء النيابة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها.

إذا تبين أن التحفظ على وسيلة النقل قد يؤدي إلى تلفها أو نقصان قيمتها، يمكن للنيابة أن تأمر بإيداعها لدى أمين يتعهد بالحفاظ عليها وصيانتها، مع فرض التكاليف على صاحبها. الكتاب الدوري رقم (11) لسنة 2018 الصادر عن النائب العام ينص على أن التحفظ على السيارة يجب أن يتم إذا كانت ضرورية للسير في الدعوى أو تقتضي مصلحة التحقيق.

إذا طلب مالك السيارة من النيابة تنفيذ قرار التحفظ، يمكن للنيابة فحص الطلب والسماح بإيداع السيارة في أماكن مخصصة لذلك على نفقة مالكها، بشرط ألا يضر ذلك بمصلحة التحقيق. تسليم السيارة يتم على سبيل الأمانة مع إرفاق الإيصال بالسجل الخاص وحفظ رخصتها لدى النيابة المختصة.

تناولت الجمعية العمومية للفتوى واقعة تتعلق بمحافظ الإسكندرية، حيث تم إصدار قرار يتضمن تحصيل القيمة المالية للأرضيات للمساحات المستغلة بأرض وحدة التحفظ والإيداع، مع تحديد كيفية تحصيل هذه القيمة وتوريدها للبنك المركزي.

كما تم تشكيل لجنة لتسيير أعمال وحدة الإيداع والتحفظ برئاسة السكرتير العام للمحافظة، مع تحديد أوجه إيرادات المشروع وكيفية صرف الميزانية الخاصة بها. الفتوى تهدف إلى تنظيم عملية إيواء السيارات المضبوطة في قضايا مختلفة وتوضيح الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها.