وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي صدر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، التعديلات الجديدة تحدد تعريف المشروعات المتوسطة بأنها تلك التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 100 مليون و400 مليون جنيه، أو المشروعات الصناعية الحديثة التي يبلغ رأس مالها المدفوع من 10 ملايين إلى 30 مليون جنيه، وكذلك المشروعات غير الصناعية الحديثة التي يتراوح رأس مالها المدفوع بين 6 ملايين و10 ملايين جنيه.
أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة، فقد تم تعريفها بأنها كل مشروع يحقق حجم أعمال سنوي بين مليوني جنيه و100 مليون جنيه، أو مشروع صناعي حديث التأسيس برأس مال مدفوع من 100 ألف إلى 10 ملايين جنيه، أو مشروع غير صناعي برأس مال مدفوع من 100 ألف إلى 6 ملايين جنيه، بينما المشروعات متناهية الصغر فهي تلك التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليوني جنيه أو يكون رأس مالها المدفوع أقل من 100 ألف جنيه.
تعديل جديد من الوزير المختص
تشير التعديلات إلى أنه يمكن للوزير المختص، بناءً على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية، أن يقرر خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بنسبة لا تتجاوز 50%، أو إضافة معايير أخرى لتعريف المشروعات بناءً على الظروف الاقتصادية وطبيعة النشاط.
التعديل ينص أيضًا على أنه يمكن للمشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي، والتي لم تكن مرخصة عند صدور هذا القانون، أن تتقدم بطلب للحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقًا للضوابط المعمول بها.
كما يحق للوزير المختص تمديد المدة المقررة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع بناءً على اقتراح من الجهاز.
سيقوم رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالتعديلات، وحتى صدور اللائحة الجديدة، سيستمر العمل باللوائح والنظم الحالية.
التعديل يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تسعى الحكومة لتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الذي يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وفتح فرص عمل جديدة للشباب.

