وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي صدر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حيث تم تعديل تعريف المشروعات المتوسطة لتشمل كل مشروع يصل حجم أعماله السنوي إلى 100 مليون جنيه ولا يتجاوز 400 مليون جنيه، أو أي مشروع صناعي حديث التأسيس برأس مال مدفوع يتراوح بين 10 ملايين و30 مليون جنيه، وكذلك أي مشروع غير صناعي حديث التأسيس برأس مال مدفوع بين 6 ملايين و10 ملايين جنيه.
أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة، فقد تم تعريفها بأنها كل مشروع يصل حجم أعماله السنوي إلى مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو أي مشروع صناعي حديث التأسيس برأس مال مدفوع يتراوح بين 100 ألف جنيه و10 ملايين جنيه، أو مشروع غير صناعي حديث التأسيس برأس مال مدفوع بين 100 ألف جنيه و6 ملايين جنيه، بينما المشروعات متناهية الصغر هي تلك التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليوني جنيه أو أي مشروع حديث التأسيس برأس مال مدفوع أقل من 100 ألف جنيه.
التعديل الجديد يسمح للوزير المختص، بناءً على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بزيادة أو خفض الحدود الدنيا والقصوى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع بنسبة لا تتجاوز 50%، بالإضافة إلى إمكانية إضافة معايير جديدة لتعريف المشروعات وفقًا للظروف الاقتصادية.
كما يتضمن التعديل نصًا يتيح للمشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي والتي لم تكن مرخصة عند صدور القانون التقدم بطلب للحصول على ترخيص مؤقت خلال عام من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة بناءً على اقتراح من الجهاز المعني.
سيقوم رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وحتى صدور اللائحة الجديدة، ستظل اللائحة الحالية سارية.
هذا التعديل يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تسعى الحكومة لتوفير بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الذي يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

