أصدر وزير السياحة والآثار شريف فتحي قرارًا رقم 144 لسنة 2026، حيث منح بموجبه رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالمجلس الأعلى للآثار صلاحيات جديدة تتعلق بمهام الوزير وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهذا يشمل الأمور المتعلقة بالمجلس الأعلى للآثار.

تفويض رئيس مالية الأعلى للآثار بمهام جديدة

القرار يتضمن نظامًا لتقييم أداء الموظفين في المجلس بما يتناسب مع طبيعة عملهم وأهداف المؤسسة، كما يتيح اعتماد تقارير الأداء وإصدار قرارات الترقية بناءً على توصيات لجنة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تقييم مدى ارتباط المؤهلات العلمية بطبيعة العمل عند المفاضلة بين الموظفين.

أيضًا، القرار يتيح لرئيس القطاع إصدار قرارات بنقل الموظفين من وحدة لأخرى، وكذلك ندبهم بشكل مؤقت للعمل في وظائف أخرى بنفس المستوى أو المستوى الأعلى، كما يمكنه إصدار قرارات بإعارة الموظفين للعمل داخليًا أو خارجيًا بعد الحصول على موافقة كتابية.

كما ينص القرار على منح الموظفين في الوظائف التكرارية علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجرهم، بالإضافة إلى وضع إجراءات لتنظيم الإجازات، سواء كانت اعتيادية أو مرضية، وإصدار قرارات بالإجازات الخاصة وفقًا للقوانين المعمول بها.

القرار أيضًا يشمل الموافقة على طلبات الموظفين للعمل بدوام جزئي، وإصدار قرارات إنهاء الخدمة للموظفين الذين يصلون إلى سن التقاعد أو في حالات معينة مثل الحكم عليهم أو فقدان الجنسية أو الانقطاع عن العمل.

إضافة إلى ذلك، القرار يتناول حالات إنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية أو الالتحاق بجهات أجنبية دون ترخيص، أو في حال الحكم على الموظف بعقوبة جنائية تؤثر على سمعته.